السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إاليك أخي الكريم
جزاك الله خير وبارك الله بك
فإن الحلف بالطلاق أمر مذموم شرعا، ففي الحديث الصحيح : ( من كان حالفا فليحلف بالله)، كما أن الغضب مذموم ، وهو من الشيطان ، وعلى المسلم إذا غضب أن يستعيذ بالله من الشيطان ، ويستحب له أن يتوضأ ليطفئ نار الغضب ، وليجلس ويهدأ ولا يترك العنان للسانه ينطق به ما لا تحمد عقباه .
والعلماء يرون أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به الطلاق لا يقع به طلاقا ، وبعضهم يرى وجوب كفارة ككفارة اليمين إن كان معلقا على شيء ، وكذلك فإن طلاق الغضبان لا يقع إذا وصل الغضب إلى حد لا يدري معه الغاضب ما يقول.