استايل سارة الفهد جديد

مساحات إعلانية

يرجى من يملكون حسابات على الهوت ميل ان يبحثوا عن الرسالة بالجنك ميل
استرجاع كلمة المرورر | طلب كود تفعيل العضوية  | تفعيل العضوية

نعتذر عن حذف وايقاف اي عضو يستخدم بريد وهمي او غير صحيح او اسم غير لائق على ذلك جرى التنبيه

ويرجى التأكد من صحه الايميل لكي تصلك رساله التفعيل عند التسجيل


العودة   منتديات صمت الليالي > (¯`·._.·( المنتديات الاسلامية )·._.·°¯) > الاسلامي العام ( الشريعة و الحياه )

الاسلامي العام ( الشريعة و الحياه ) كل ما يتعلق بالقضايا والمناقشات الإسلاميه , اسلاميات , متفرقات اسلاميه , مقالات إسلاميه , أحاديث نبويه , احاديث قدسية , روائع اسلاميه (بما يتفق مع مذهب أهل السنه والجماعه).


كل يوم حديث مع الشرح

الاسلامي العام ( الشريعة و الحياه )


رد
 
LinkBack أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 05-14-2008, 01:33 PM   #50 (permalink)
*--| رئيس المنتديات الاسلامية |--*
 
الصورة الرمزية الكَلِمُ الطيب





المستوى : 44
معدل التفاعل: 1646 / 1646
معدل الاستجابة: 1124 / 3135
معدل التالي: 90%

الكَلِمُ الطيب is a splendid one to beholdالكَلِمُ الطيب is a splendid one to beholdالكَلِمُ الطيب is a splendid one to beholdالكَلِمُ الطيب is a splendid one to beholdالكَلِمُ الطيب is a splendid one to beholdالكَلِمُ الطيب is a splendid one to beholdالكَلِمُ الطيب is a splendid one to behold

افتراضي رد: كل يوم حديث مع الشرح

‏حدثنا ‏ ‏محمد بن المثنى ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏أبو عاصم ‏ ‏عن ‏ ‏حنظلة ‏ ‏عن ‏ ‏القاسم ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏قالت ‏
‏كان النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو ‏ ‏الحلاب ‏ ‏فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على وسط رأسه


فتح الباري بشرح صحيح البخاري
‏( أبو عاصم ) ‏
‏المذكور في الإسناد هو النبيل وهو من كبار شيوخ البخاري وقد أكثر عنه في هذا الكتاب لكنه نزل في هذا الإسناد فأدخل بينه وبينه واسطة . ‏
‏وحنظلة ) ‏
‏هو ابن أبي سفيان الجمحي . ‏
‏والقاسم ) ‏
‏هو ابن محمد بن أبي بكر . ‏
‏وقوله " كان إذا اغتسل " ) ‏
‏أي إذا أراد أن يغتسل كما تبين من رواية الإسماعيلي . ) ‏
‏وقوله " دعا " ) ‏
‏أي طلب . ‏
‏وقوله " نحو الحلاب " ) ‏
‏أي إناء قريب من الإناء الذي يسمى الحلاب وقد وصفه أبو عاصم بأنه أقل من شبر في شبر أخرجه أبو عوانة في صحيحه عنه وفي رواية لابن حبان " وأشار أبو عاصم بكفيه " فكأنه حلق بشبريه يصف به دوره الأعلى وفي رواية للبيهقي " كقدر كوز يسع ثمانية أرطال " وزاد مسلم في روايته لهذا الحديث عن محمد بن المثنى أيضا بهذا الإسناد بعد قوله الأيسر " ثم بكفيه فقال بهما على رأسه " فأشار بقوله أخذ بكفيه إلى الغرفة الثالثة كما صرحت به رواية أبي عوانة وقوله " بكفه " وقع في رواية الكشميهني " بكفيه " بالتثنية وقوله " على وسط رأسه " هو بفتح السين قال الجوهري كل موضع صلح فيه " بين " فهو وسط بالسكون وإن لم يصلح فهو بالتحريك . وفي الحديث استحباب البداءة بالميامن في التطهر وبذلك ترجم عليه ابن خزيمة والبيهقي . وفيه الاجتزاء بالغسل بثلاث غرفات وترجم على ذلك ابن حبان . . ‏
روابط سريعة صور - برامج كاملة - بلوتوث -هبال وصرقعه - المجتمع والاسرة -افلام و مسلسلات رمضان - دردشة شات -موسوعة الطفل - الطب والصحه - مسجات - الثقافة الجنسية - العاب - دليل المواقع - ترددات القنوات - عالم الماسنجر - التداوي بالاعشاب - عالم حواء - تصاميم - طبخ رمضان, اكلات رمضانيه,مطبخ رمضان
   
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 05-15-2008, 01:41 PM   #51 (permalink)
*--| رئيس المنتديات الاسلامية |--*
 
الصورة الرمزية الكَلِمُ الطيب
افتراضي رد: كل يوم حديث مع الشرح

‏حدثنا ‏ ‏سعيد بن عفير ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏ابن وهب ‏ ‏عن ‏ ‏يونس ‏ ‏عن ‏ ‏ابن شهاب ‏ ‏قال قال ‏ ‏حميد بن عبد الرحمن ‏ ‏سمعت ‏ ‏معاوية ‏ ‏خطيبا يقول ‏
‏سمعت النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقول ‏ ‏من يرد الله به خيرا ‏ ‏يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله


فتح الباري بشرح صحيح البخاري

‏قوله : ( حدثنا سعيد بن عفير ) ‏
‏هو سعيد بن كثير بن عفير , نسب إلى جده , وهو بالمهملة مصغرا . ‏
‏قوله : ( عن ابن شهاب ) ‏
‏قال حميد في الاعتصام : للمؤلف من هذا الوجه : أخبرني حميد . ولمسلم : حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف , زاد تسمية جده ‏
‏قوله : ( سمعت معاوية ) ‏
‏هو ابن أبي سفيان . ‏

‏قوله : ( خطيبا ) ‏
‏هو حال من المفعول , وفي رواية مسلم والاعتصام . " سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو يخطب " . وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام : أحدها فضل النفقة في الدين . وثانيها أن المعطي في الحقيقة هو الله . وثالثها أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدا . فالأول لائق بأبواب العلم . والثاني لائق بقسم الصدقات , ولهذا أورده مسلم في الزكاة , والمؤلف في الخمس . والثالث لائق بذكر أشراط الساعة , وقد أورده المؤلف في الاعتصام لالتفاته إلى مسألة عدم خلو الزمان عن مجتهد , وسيأتي بسط القول فيه هناك , وأن المراد بأمر الله هنا الريح التي تقبض روح كل من في قلبه شيء من الإيمان ويبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة . وقد تتعلق لأحاديث الثلاثة بأبواب العلم - بل بترجمة هذا الباب خاصة - من جهة إثبات الخير لمن تفقه في دين الله , وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط , بل لمن يفتح الله عليه به , وأن من يفتح الله عليه بذلك لا يزال جنسه موجودا حتى يأتي أمر الله , وقد جزم البخاري بأن المراد بهم أهل العلم بالآثار , وقال أحمد بن حنبل : إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم , وقال القاضي عياض : أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث , وقال النووي : محتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين ممن يقيم أمر الله تعالى من مجاهد وفقيه ومحدث وزاهد وآمر بالمعروف وغير ذلك من أنواع الخير , ولا يلزم اجتماعهم في مكان واحد بل يجوز أن يكونوا متفرقين . قلت : وسيأتي بسط ذلك في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى . ‏

‏قوله : ( يفقهه ) ‏
‏أي : يفهمه كما تقدم , وهي ساكنة الهاء لأنها جواب الشرط , يقال فقه بالضم إذا صار الفقه له سجية , وفقه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم , وفقه بالكسر إذا فهم . ونكر " خيرا " ليشمل القليل والكثير , والتنكير للتعظيم لأن المقام يقتضيه . ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين - أي : يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع - فقد حرم الخير . وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية من وجه آخر ضعيف وزاد في آخره : " ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به " والمعنى صحيح ; لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه , فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير , وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس , ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم .
روابط سريعة صور - برامج كاملة - بلوتوث -هبال وصرقعه - المجتمع والاسرة -افلام و مسلسلات رمضان - دردشة شات -موسوعة الطفل - الطب والصحه - مسجات - الثقافة الجنسية - العاب - دليل المواقع - ترددات القنوات - عالم الماسنجر - التداوي بالاعشاب - عالم حواء - تصاميم - طبخ رمضان, اكلات رمضانيه,مطبخ رمضان
   
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 05-16-2008, 02:28 PM   #52 (permalink)
*--| رئيس المنتديات الاسلامية |--*
 
الصورة الرمزية الكَلِمُ الطيب





المستوى : 44
معدل التفاعل: 1646 / 1646
معدل الاستجابة: 1124 / 3135
معدل التالي: 90%

الكَلِمُ الطيب is a splendid one to beholdالكَلِمُ الطيب is a splendid one to beholdالكَلِمُ الطيب is a splendid one to beholdالكَلِمُ الطيب is a splendid one to beholdالكَلِمُ الطيب is a splendid one to beholdالكَلِمُ الطيب is a splendid one to beholdالكَلِمُ الطيب is a splendid one to behold

افتراضي رد: كل يوم حديث مع الشرح

‏حدثنا ‏ ‏عبد الله بن يوسف ‏ ‏قال أخبرنا ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏سمي ‏ ‏مولى ‏ ‏أبي بكر بن عبد الرحمن ‏ ‏عن ‏ ‏أبي صالح السمان ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏رضي الله عنه ‏
‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما ‏ ‏قرب ‏ ‏بدنة ‏ ‏ومن راح في الساعة الثانية فكأنما ‏ ‏قرب ‏ ‏بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما ‏ ‏قرب ‏ ‏كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما ‏ ‏قرب ‏ ‏دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما ‏ ‏قرب ‏ ‏بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ‏

فتح الباري بشرح صحيح البخاري

‏قوله : ( من اغتسل ) ‏
‏يدخل فيه كل من يصح التقرب منه من ذكر أو أنثى حر أو عبد . ‏

‏قوله : ( غسل الجنابة ) ‏
‏بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف أي غسلا كغسل الجنابة , وهو كقوله تعالى ( وهي تمر مر السحاب ) وفي رواية ابن جريج عن سمي عند عبد الرزاق " فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة " وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم وهو قول الأكثر , وقيل فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة , والحكمة فيه أن تسكن نفسه في الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شيء يراه , وفيه حمل المرأة أيضا على الاغتسال ذلك اليوم , وعليه حمل قائل ذلك حديث " من غسل واغتسل " المخرج في السنن على رواية من روى غسل بالتشديد , قال النووي : ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهو ضعيف أو باطل , والصواب الأول . انتهى . وقد حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد , وثبت أيضا عن جماعة من التابعين , وقال القرطبي : إنه أنسب الأقوال فلا وجه لادعاء بطلانه وإن كان الأول أرجح ولعله عنى أنه باطل في المذهب . ‏

‏قوله : ( ثم راح ) ‏
‏زاد أصحاب الموطأ عن مالك " في الساعة الأولى " . ‏

‏قوله : ( فكأنما قرب بدنة ) ‏
‏أي تصدق بها متقربا إلى الله , وقيل المراد أن للمبادر في أول ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب ممن شرع له القربان , لأن القربان لم يشرع لهذه الأمة على الكيفية التي كانت للأمم السالفة . وفي رواية ابن جريج المذكورة " فله من الأجر مثل الجزور " وظاهره أن المراد أن الثواب لو تجسد لكان قدر الجزور . وقيل ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت المبادرين إلى الجمعة , وأن نسبة الثاني من الأول نسبة البقرة إلى البدنة في القيمة مثلا , ويدل عليه أن في مرسل طاوس عند عبد الرزاق " كفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة " ووقع في رواية الزهري الآتية في " باب الاستماع إلى الخطبة " بلفظ " كمثل الذي يهدي بدنة " فكأن المراد بالقربان في رواية الباب الإهداء إلى الكعبة . قال الطيبي : في لفظ الإهداء إدماج بمعنى التعظيم للجمعة , وأن المبادر إليها كمن ساق الهدي , والمراد بالبدنة البعير ذكرا كان أو أنثى , والهاء فيها للوحدة لا للتأنيث , وكذا في باقي ما ذكر . وحكى ابن التين عن مالك أنه كان يتعجب ممن يخص البدنة بالأنثى , وقال الأزهري في شرح ألفاظ المختصر : البدنة لا تكون إلا من الإبل , وصح ذلك عن عطاء , وأما الهدي فمن الإبل والبقر والغنم , هذا لفظه . وحكى النووي عنه أنه قال : البدنة تكون من الإبل والبقر والغنم , وكأنه خطأ نشأ عن سقط . وفي الصحاح : البدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة , سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها . انتهى . والمراد بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف , واستدل به على أن البدنة تختص بالإبل لأنها قوبلت بالبقرة عند الإطلاق , وقسم الشيء لا يكون قسيمه , أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد . وقال إمام الحرمين : البدنة من الإبل , ثم الشرع قد يقيم مقامها البقرة وسبعا من الغنم . وتظهر ثمرة هذا فيما إذا قال : لله علي بدنة , وفيه خلاف , الأصح تعين الإبل إن وجدت , وإلا فالبقرة أو سبع من الغنم . وقيل : تتعين الإبل مطلقا , وقيل يتخير مطلقا . ‏

‏قوله : ( دجاجة ) ‏
‏بالفتح , ويجوز الكسر , وحكى الليث الضم أيضا . وعن محمد بن حبيب أنها بالفتح من الحيوان وبالكسر من الناس . واستشكل التعبير في الدجاجة والبيضة بقوله في رواية الزهري " كالذي يهدي " لأن الهدي لا يكون منهما , وأجاب القاضي عياض تبعا لابن بطال بأنه لما عطفه على ما قبله أعطاه حكمه في اللفظ فيكون من الاتباع كقوله " متقلدا سيفا ورمحا " . وتعقبه ابن المنير في الحاشية بأن شرط الاتباع أن لا يصرح باللفظ في الثاني فلا يسوغ أن يقال متقلدا سيفا ومتقلدا رمحا . والذي يظهر أنه من باب المشاكلة , وإلى ذلك أشار ابن العربي بقوله : هو من تسمية الشيء باسم قرينه . وقال ابن دقيق العيد : قوله " قرب بيضة " وفي الرواية الأخرى " كالذي يهدي " يدل على أن المراد بالتقريب الهدي , وينشأ منه أن الهدي يطلق على مثل هذا حتى لو التزم هديا هل يكفيه ذلك أو لا ؟ انتهى . والصحيح عند الشافعية الثاني , وكذا عند الحنفية والحنابلة , وهذا ينبني على أن النذر هل يسلك به مسلك جائز الشرع أو واجبه ؟ فعلى الأول يكفي أقل ما يتقرب به , وعلى الثاني يحمل على أقل ما يتقرب به من ذلك الجنس , ويقوي الصحيح أيضا أن المراد بالهدي هنا التصدق كما دل عليه لفظ التقرب , والله أعلم . ‏

‏قوله : ( فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ) ‏
‏استنبط منه الماوردي أن التبكير لا يستحب للإمام , قال : ويدخل للمسجد من أقرب أبوابه إلى المنبر , وما قاله غير ظاهر لإمكان أن يجمع الأمرين بأن يبكر ولا يخرج من المكان المعد له في الجامع إلا إذا حضر الوقت , أو يحمل على من ليس له مكان معد . وزاد في رواية الزهري الآتية " طووا صحفهم " ولمسلم من طريقه " فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر " وكأن ابتداء طي الصحف عند ابتداء خروج الإمام وانتهائه بجلوسه على المنبر , وهو أول سماعهم للذكر , والمراد به ما في الخطبة من المواعظ وغيرها . وأول حديث الزهري " إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول " ونحوه في رواية ابن عجلان عن سمي عند النسائي , وفي رواية العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عند ابن خزيمة " على كل باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان الأول فالأول " فكأن المراد بقوله في رواية الزهري " على باب المسجد " جنس الباب , ويكون من مقابلة المجموع بالمجموع , فلا حجة فيه لمن أجاز التعبير عن الاثنين بلفظ الجمع . ووقع في حديث ابن عمر صفة الصحف المذكورة , أخرجه أبو نعيم في الحلية مرفوعا بلفظ " إذا كان يوم الجمعة بعث الله ملائكة بصحف من نور وأقلام من نور " الحديث , وهو دال على أن الملائكة المذكورين غير الحفظة , والمراد بطي الصحف طي صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة دون غيرها من سماع الخطبة وإدراك الصلاة والذكر والدعاء والخشوع ونحو ذلك , فإنه يكتبه الحافظان قطعا , ووقع في رواية ابن عيينة عن الزهري في آخر حديثه المشار إليه عند ابن ماجه " فمن جاء بعد ذلك فإنما يجيء لحق الصلاة " وفي رواية ابن جريج عن سمي من الزيادة في آخره " ثم إذا استمع وأنصت غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام " . وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن خزيمة " فيقول بعض الملائكة لبعض : ما حبس فلانا ؟ فتقول : اللهم إن كان ضالا فاهده , وإن كان فقيرا فأغنه , وإن كان مريضا فعافه " . وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم الحض على الاغتسال يوم الجمعة وفضله , وفضل التبكير إليها , وأن الفضل المذكور إنما يحصل لمن جمعهما . وعليه يحمل ما أطلق في باقي الروايات من ترتب الفضل على التبكير من غير تقييد بالغسل . وفيه أن مراتب الناس في الفضل بحسب أعمالهم , وأن القليل من الصدقة غير محتقر في الشرع , وأن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر وهو بالاتفاق في الهدي , واختلف في الضحايا , والجمهور على أنها كذلك . وقال الزين ابن المنير : فرق مالك بين التقربين باختلاف المقصودين , لأن أصل مشروعية الأضحية التذكير بقصة الذبيح , وهو قد فدي بالغنم . والمقصود بالهدي التوسعة على المساكين فناسب البدن . واستدل به على أن الجمعة تصح قبل الزوال كما سيأتي نقل الخلاف فيه بعد أبواب , ووجه الدلالة منه تقسيم الساعة إلى خمس . ثم عقب بخروج الإمام , وخروجه عند أول وقت الجمعة , فيقتضي أنه يخرج في أول الساعة السادسة وهي قبل الزوال . والجواب أنه ليس في شيء من طرق هذا الحديث ذكر الإتيان من أول النهار , فلعل الساعة الأولى منه جعلت للتأهب بالاغتسال وغيره , ويكون مبدأ المجيء من أول الثانية فهي أولى بالنسبة للمجيء ثانية بالنسبة للنهار , وعلى هذا فآخر الخامسة أول الزوال فيرتفع الإشكال , وإلى هذا أشار الصيدلاني شارح المختصر حيث قال : إن أول التبكير يكون من ارتفاع النهار , وهو أول الضحى , وهو أول الهاجرة . ويؤيده الحث على التهجير إلى الجمعة . ولغيره من الشافعية في ذلك وجهان اختلف فيهما الترجيح , فقيل : أول التبكير طلوع الشمس , وقيل طلوع الفجر , ورجحه جمع , وفيه نظر إذ يلزم منه أن يكون التأهب قبل طلوع الفجر , وقد قال الشافعي : يجزئ الغسل إذا كان بعد الفجر فأشعر بأن الأولى أن يقع بعد ذلك . ويحتمل أن يكون ذكر الساعة السادسة لم يذكره الراوي , وقد وقع في رواية ابن عجلان عن سمي عند النسائي من طريق الليث عنه زيادة مرتبة بين الدجاجة والبيضة وهي العصفور , وتابعه صفوان بن عيسى عن ابن عجلان , أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني , وله شاهد من حديث أبي سعيد أخرجه حميد بن زنجويه في الترغيب له بلفظ " فكمهدي البدنة إلى البقرة إلى الشاة إلى علية الطير إلى العصفور " الحديث , ونحوه في مرسل طاوس عند سعيد بن منصور , ووقع عند النسائي أيضا في حديث الزهري من رواية عبد الأعلى عن معمر زيادة البطة بين الكبش والدجاجة , لكن خالفه عبد الرزاق , وهو أثبت منه في معمر فلم يذكرها , وعلى هذا فخروج الإمام يكون عند انتهاء السادسة , وهذا كله مبني على أن المراد بالساعات ما يتبادر الذهن إليه من العرف فيها , وفيه نظر إذ لو كان ذلك المراد لاختلف الأمر في اليوم الشاتي والصائف , لأن النهار ينتهي في القصر إلى عشر ساعات وفي الطول إلى أربع عشرة , وهذا الإشكال للقفال , وأجاب عنه القاضي حسين بأن المراد بالساعات ما لا يختلف عدده بالطول والقصر , فالنهار اثنتا عشرة ساعة لكن يزيد كل منها وينقص والليل كذلك , وهذه تسمى الساعات الآفاقية عند أهل الميقات وتلك التعديلية , وقد روى أبو داود والنسائي وصححه الحاكم من حديث جابر مرفوعا " يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة " وهذا وإن لم يرد في حديث التبكير فيستأنس به في المراد بالساعات , وقيل المراد بالساعات بيان مراتب المبكرين من أول النهار إلى الزوال وأنها تنقسم إلى خمس , وتجاسر الغزالي فقسمها برأيه فقال : الأولى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس , والثانية إلى ارتفاعها , والثالثة إلى انبساطها , والرابعة إلى أن ترمض الأقدام , والخامسة إلى الزوال . واعترضه ابن دقيق العيد بأن الرد إلى الساعات المعروفة أولى وإلا لم يكن لتخصيص هذا العدد بالذكر معنى لأن المراتب متفاوتة جدا , وأولى الأجوبة الأول إن لم تكن زيادة ابن عجلان محفوظة , وإلا فهي المعتمدة . وانفصل المالكية إلا قليلا منهم وبعض الشافعية عن الإشكال بأن المراد بالساعات الخمس لحظات لطيفة أولها زوال الشمس وآخرها قعود الخطيب على المنبر , واستدلوا على ذلك بأن الساعة تطلق على جزء من الزمان غير محدود , تقول جئت ساعة كذا , وبأن قوله في الحديث " ثم راح " يدل على أن أول الذهاب إلى الجمعة من الزوال , لأن حقيقة الرواح من الزوال إلى آخر النهار , والغدو من أوله إلى الزوال . قال المازري : تمسك مالك بحقيقة الرواح وتجوز في الساعة وعكس غيره . انتهى . وقد أنكر الأزهري على من زعم أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال , ونقل أن العرب تقول " راح " في جميع الأوقات بمعنى ذهب , قال : وهي لغة أهل الحجاز , ونقل أبو عبيد في " الغريبين " نحوه . قلت : وفيه رد على الزين ابن المنير حيث أطلق أن الرواح لا يستعمل في المضي في أول النهار بوجه , وحيث قال إن استعمال الرواح بمعنى الغدو لم يسمع ولا ثبت ما يدل عليه . ثم إني لم أر التعبير بالرواح في شيء من طرق هذا الحديث إلا في رواية مالك هذه عن سمي , وقد رواه ابن جريج عن سمي بلفظ " غدا " ورواه أبو سلمة عن أبي هريرة بلفظ " المتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنة " الحديث وصححه ابن خزيمة , وفي حديث سمرة " ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجمعة في التبكير كناحر البدنة " الحديث , أخرجه ابن ماجه , ولأبي داود من حديث علي مرفوعا " إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق , وتغدو الملائكة فتجلس على باب المسجد فتكتب الرجل من ساعة والرجل من ساعتين " الحديث , فدل مجموع هذه الأحاديث على أن المراد بالرواح الذهاب , وقيل : النكتة في التعبير بالرواح الإشارة إلى أن الفعل المقصود إنما يكون بعد الزوال , فيسمى الذاهب إلى الجمعة رائحا وإن لم يجيء وقت الرواح , كما سمي القاصد إلى مكة حاجا . وقد اشتد إنكار أحمد وابن حبيب من المالكية ما نقل عن مالك من كراهية التبكير إلى الجمعة وقال أحمد : هذا خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . واحتج بعض المالكية أيضا بقوله في رواية الزهري " مثل المهجر " لأنه مشتق من التهجير وهو السير في وقت الهاجرة , وأجيب بأن المراد بالتهجير هنا التبكير كما تقدم نقله عن الخليل في المواقيت , وقال ابن المنير في الحاشية : يحتمل أن يكون مشتقا من الهجير بالكسر وتشديد الجيم وهو ملازمة ذكر الشيء , وقيل : هو من هجر المنزل وهو ضعيف لأن مصدره الهجر لا التهجير . وقال القرطبي : الحق أن التهجير هنا من الهاجرة وهو السير وقت الحر , وهو صالح لما قبل الزوال وبعده , فلا حجة فيه لمالك . وقال التوربشتي : جعل الوقت الذي يرتفع فيه النهار ويأخذ الحر في الازدياد من الهاجرة تغليبا , بخلاف ما بعد زوال الشمس فإن الحر يأخذ في الانحطاط , ومما يدل على استعمالهم التهجير في أول النهار ما أنشد ابن الأعرابي في نوادره لبعض العرب ‏ ‏تهجرون تهجير الفجر ‏ ‏واحتجوا أيضا بأن الساعة لو لم تطل لزم تساوي الآتين فيها , والأدلة تقتضي رجحان السابق , بخلاف ما إذا قلنا إنها لحظة لطيفة . والجواب ما قاله النووي في شرح المهذب تبعا لغيره . أن التساوي وقع في مسمى البدنة والتفاوت في صفاتها , ويؤيده أن في رواية ابن عجلان تكرير كل من المتقرب به مرتين حيث قال " كرجل قدم بدنة , وكرجل قدم بدنة " الحديث ولا يرد على هذا أن في رواية ابن جريج " وأول الساعة وآخرها سواء " لأن هذه التسوية بالنسبة إلى البدنة كما تقرر . واحتج من كره التبكير أيضا بأنه يستلزم تخطي الرقاب في الرجوع لمن عرضت له حاجة فخرج لها ثم رجع , وتعقب بأنه لا حرج عليه في هذه الحالة لأنه قاصد للوصول لحقه . وإنما الحرج على من تأخر عن المجيء ثم جاء فتخطى , والله سبحانه وتعالى أعلم . ‏

روابط سريعة صور - برامج كاملة - بلوتوث -هبال وصرقعه - المجتمع والاسرة -افلام و مسلسلات رمضان - دردشة شات -موسوعة الطفل - الطب والصحه - مسجات - الثقافة الجنسية - العاب - دليل المواقع - ترددات القنوات - عالم الماسنجر - التداوي بالاعشاب - عالم حواء - تصاميم - طبخ رمضان, اكلات رمضانيه,مطبخ رمضان
   
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 05-17-2008, 12:05 PM   #53 (permalink)
*--| رئيس المنتديات الاسلامية |--*
 
الصورة الرمزية الكَلِمُ الطيب





المستوى : 44
معدل التفاعل: 1646 / 1646
معدل الاستجابة: 1124 / 3135
معدل التالي: 90%

الكَلِمُ الطيب is a splendid one to beholdالكَلِمُ الطيب is a splendid one to beholdالكَلِمُ الطيب is a splendid one to beholdالكَلِمُ الطيب is a splendid one to beholdالكَلِمُ الطيب is a splendid one to beholdالكَلِمُ الطيب is a splendid one to beholdالكَلِمُ الطيب is a splendid one to behold

افتراضي رد: كل يوم حديث مع الشرح

‏حدثنا ‏ ‏أبو النعمان ‏ ‏حدثنا ‏ ‏حماد بن زيد ‏ ‏عن ‏ ‏أيوب ‏ ‏عن ‏ ‏سعيد بن جبير ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏رضي الله عنهم ‏ ‏قال ‏
‏بينما رجل واقف ‏ ‏بعرفة ‏ ‏إذ وقع عن راحلته ‏ ‏فوقصته ‏ ‏أو قال فأوقصته ‏ ‏قال النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏اغسلوه بماء ‏ ‏وسدر ‏ ‏وكفنوه في ثوبين ولا ‏ ‏تحنطوه ‏ ‏ولا ‏ ‏تخمروا ‏ ‏رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا

فتح الباري بشرح صحيح البخاري

‏قوله : ( حدثنا حماد ) ‏
‏في رواية الأصيلي " ابن زيد " . ‏

‏قوله : ( بينما رجل ) ‏
‏لم أقف على تسميته . ‏

‏قوله : ( واقف ) ‏
‏استدل به على إطلاق لفظ الواقف على الراكب . ‏

‏قوله : ( بعرفة ) ) ‏
‏سيأتي بعد باب من وجه آخر " ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم " . ‏

‏قوله : ( فوقصته , أو قال فأوقصته ) ‏
‏شك من الراوي , والمعروف عند أهل اللغة الأول والذي بالهمز شاذ , والوقص كسر العنق , ويحتمل أن يكون فاعل وقصته الوقعة أو الراحلة بأن تكون أصابته بعد أن وقع والأول أظهر , وقال الكرماني فوقصته أي راحلته فإن كان الكسر حصل بسبب الوقوع فهو مجاز , وإن حصل من الراحلة بعد الوقوع فحقيقة . ‏

‏قوله : ( وكفنوه في ثوبين ) ‏
‏استدل به على إبدال ثياب المحرم وليس بشيء لأنه سيأتي في الحج بلفظ " في ثوبيه " وللنسائي من طريق يونس بن نافع عن عمرو بن دينار " في ثوبيه اللذين أحرم فيهما " وقال المحب الطبري : إنما لم يزده ثوبا ثالثا تكرمة له كما في الشهيد حيث قال " زملوهم بدمائهم " واستدل به على أن الإحرام لا ينقطع بالموت كما سيأتي بعد باب , وعلى ترك النيابة في الحج لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا أن يكمل عن هذا المحرم أفعال الحج وفيه نظر لا يخفى , وقال ابن بطال : وفيه أن من شرع في عمل طاعة ثم حال بينه وبين إتمامه الموت رجي له أن الله يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل . ‏
روابط سريعة صور - برامج كاملة - بلوتوث -هبال وصرقعه - المجتمع والاسرة -افلام و مسلسلات رمضان - دردشة شات -موسوعة الطفل - الطب والصحه - مسجات - الثقافة الجنسية - العاب - دليل المواقع - ترددات القنوات - عالم الماسنجر - التداوي بالاعشاب - عالم حواء - تصاميم - طبخ رمضان, اكلات رمضانيه,مطبخ رمضان
   
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 05-18-2008, 11:41 AM   #54 (permalink)
*--| رئيس المنتديات الاسلامية |--*
 
الصورة الرمزية الكَلِمُ الطيب





المستوى : 44
معدل التفاعل: 1646 / 1646
معدل الاستجابة: 1124 / 3135
معدل التالي: 90%

الكَلِمُ الطيب is a splendid one to beholdالكَلِمُ الطيب is a splendid one to beholdالكَلِمُ الطيب is a splendid one to beholdالكَلِمُ الطيب is a splendid one to beholdالكَلِمُ الطيب is a splendid one to beholdالكَلِمُ الطيب is a splendid one to beholdالكَلِمُ الطيب is a splendid one to behold

افتراضي رد: كل يوم حديث مع الشرح

‏حدثنا ‏ ‏أبو عاصم الضحاك بن مخلد ‏ ‏عن ‏ ‏زكرياء بن إسحاق ‏ ‏عن ‏ ‏يحيى بن عبد الله بن صيفي ‏ ‏عن ‏ ‏أبي معبد ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏رضي الله عنهما ‏
‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بعث ‏ ‏معاذا ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏إلى ‏ ‏اليمن ‏ ‏فقال ‏ ‏ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم


فتح الباري بشرح صحيح البخاري

حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن , ودلالته على وجوب الزكاة أوضح من الذي قبله . وسيأتي الكلام عليه في أواخر كتاب الزكاة قبل أبواب صدقة الفطر بستة أبواب , وقوله في أوله " أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال ادعهم " هكذا أورده في التوحيد مختصرا في أوله واختصر أيضا من آخره , وأورده في التوحيد عن أبي عاصم مثله لكنه قرنه برواية غيره , وقد أخرجه الدارمي في مسنده عن أبي عاصم ولفظه في أوله " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال : إنك ستأتي قوما أهل كتاب , فادعهم " وفي آخره بعد قوله فقرائهم " فإن هم أطاعوا لك في ذلك فإياك وكرائم أموالهم , وإياك ودعوة المظلوم فإنها ليس لها من دون الله حجاب " وكذا قال في المواضع كلها " فإن أطاعوا لك في ذلك " والذي عند البخاري هنا " فإن هم أطاعوا لذلك "
روابط سريعة صور - برامج كاملة - بلوتوث -هبال وصرقعه - المجتمع والاسرة -افلام و مسلسلات رمضان - دردشة شات -موسوعة الطفل - الطب والصحه - مسجات - الثقافة الجنسية - العاب - دليل المواقع - ترددات القنوات - عالم الماسنجر - التداوي بالاعشاب - عالم حواء - تصاميم - طبخ رمضان, اكلات رمضانيه,مطبخ رمضان
   
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 05-22-2008, 01:47 PM   #55 (permalink)
*--| رئيس المنتديات الاسلامية |--*
 
الصورة الرمزية الكَلِمُ الطيب