07-10-2007, 11:54 PM
|
#7 (permalink)
|
|
*--| مشرف منتدى الروايات والقصص |--*
|

رد: ملخص كتاب الطهارة
|
أحكام الحيض والنفاس
أحكام الحيض والنفاس
- الحيض هو الدم المعروف عند النساء، ولا حد في الشرع لأقله وأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة.
- النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، وأكثره أربعون يوماً، ومتى رأت الطهر قبل الأربعين اغتسلت وطهرت، وإن استمر بها الدم بعد الأربعين اغتسلت لتمام الأربعين وطهرت.
• ما يحرم بالحيض والنفاس:
1- يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث.
2- الصوم، وتقضيه إذا طهرت.
3- الوطء في الفرج.
• حكم من أتى حائضاً:
- القول الراجح وجوب الكفارة، وهي التصدق بدينار إذا كان في أوله، ونصف دينار إذا كان في أخره.
• [يجوز للحائض قراءة القرآن عن ظهر قلب من دون مس للمصحف، وإن احتاجت لمس المصحف، فيجوز لها بشرط أن يكون من وراء حائل مثل القفازين ونحوهما].
• الاستحاضة:
- هي دم يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس أو متصلاً بهما.
- فإن كان غير متصلاً بهما فأمرها واضح، بمعنى أن الدم نزل بعد انتهاء مدة الحيض أو النفاس، فهنا الاستحاضة أمر حكمها واضح.
- وإن كان متصلاً بهما، ينظر إلى المرأة، فإن كانت المرأة لها عادة فما زاد على عادتها فهو استحاضة.
- وإن كانت مميزة بين الدمين فالحيض هو الأسود المعروف، وغيره اس | |